• يجوز إقامة حدائق الحيوانات، بشرط ألا تشتمل على الخنازير والكلاب، وأن يُعتنى بتغذية ما فيها من الحيوانات المحبوسة، ويُجتنبَ تعذيبها. كما يجوز ـ تبعًا لذلك ـ أخذ الأجرة على دخولها.
• يجوز تكثير الحيوانات غير المؤذية بطبعها إذا كانت فيها منفعة، ويجوز بذل المال في سبيل ذلك. وأما ما لا نفع فيه فلا يُشرع السعي لتكثيره.
كما يشرع منع الناس من قتل كل ما لا يؤذي بطبعه، سواء كان فيه منفعة، أم لا، كما يشرع حملهم على ترك إيذائها وقتلها.
ولا يجوز قصد تكثير الحيوانات المؤذية بطبعها، ولا بذل المال لذلك.
كما لا يجوز زجر الناس عن قتلها، ولا حملهم على ترك ذلك.
• لا يجوز إقامة ما يعرف بالسيرك، ولا دخوله، ولا أخذ الأجرة عليه.
• لا يجوز أنْ يُتّخذَّ شيءٌ من الحيوانات غير مأكولة اللحم غرضًا ينصب لرميه.
• لا يجوز التحريش بين الحيوانات.
• يجوز الصيد بالكلاب المعلمة سوى الأسود.
• كما يجوز الصيد بكل معلَّم من السباع وجوارح الطير.
• لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، سواء كانت للصيد، أو الماشية، أو الزرع، أو غير ذلك.
• يجوز بيع ما يُنتفع بركوبه، والحملِ عليه، كالفيل والحمار والبغل، وغيرها.
• لا يجوز بيع القرد لأجل اللعب به والتلهي، ويجوز بيعه لمنفعة مباحة، كحفظ المتاع، وصرم الثمار، ونحو ذلك.
• يجوز بيع السباع وجوارح الطير لمنفعة مباحة متحققة. ولا يجوز بيعها إذا لم تكن منها منفعة مباحة.
• لا يجوز بيع الهر مطلقًا.
• لا يجوز بيع ما يجعل حبالة للصيد، كالبومة التي تُغطى عيناها وتربط، ثم تجعل تحت الشباك؛ لتنزل عليها الطير فتصاد.
• يجوز بيع ما يستمتع بصوته من الطير.
• لا يجوز بيع بيض غير مأكول اللحم، إلا إذا كان فيه منفعةٌ، حتى ولو في المآل.
• لا يجوز بيع جلد غير مأكول اللحم قبل دبغه مطلقًا.
• وكذا لا يجوز بيع شيء من جلود غير مأكول اللحم بعد دبغه، إلا ما كان طاهرًا في الحياة، وهو الهر وما دونها في الخلقة، وأما السباع فلا يجوز بيع جلودها مطلقًا.
• لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها. وما ظهرت فيه منفعة مباحة معتبرة شرعًا فإنه يجوز بيعه، كالنحل، ودود العلق، ودود القز، ونحو ذلك.
• إذا صال الحيوان غير مأكول اللحم، فإنه يجوز إتلافه إذا لم يندفع شره بما دون ذلك، حتى ولو كان مملوكًا، ولا يجب الضمان بإتلافه.
• كل ما أمر الشرع بقتله، أو حض عليه، فإنه يستحب قتله، كالفواسق الخمس، وما في حكمها، والأوزاغ، ولا ضمان في قتلها.
• وكذا يشرع قتل كل ما يؤذي بطبعه، ولا ضمان في قتله.
• ما لا يؤذي بطبعه لا يشرع قتله، لاسيما الذي نهى الشرع عن قتله، كالصرد، والنمل، والنحل، والهدهد، والضفدع، والكلب غير العقور، وغير الأسود. ومن قتل شيئًا من ذلك، فإنه يجب عليه ضمانه سوى الكلب.
• من اقتنى حيوانًا مما يجوز اتّخاذه فأتلف شيئًا، فإنّه لا يضمن ما أتلفه إلا إذا وقع بسبب تعديه، أو تفريطه.
• من اقتنى شيئًا مما لا يجوز اتّخاذه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فأتلف شيئًا، فإنّه يضمن ما أتلفه مطلقًا، سواء فرّط، أم لم يفرّط.
ويستثنى من ذلك ما لو اتّخذه في داره، فدخلها إنسان بغير إذنه، فعقره الحيوان، فلا ضمان عليه.
ـ [أبو أسيد الحنبلي] ــــــــ [06 - 08 - 05, 06:53 ص] ـ
من خلال حضوري للمناقشة ظهر لي أنَّ الباحث اعتمد كليًا على برامج الحاسب الآلي فوقع في أخطاء نبهه عليها المناقشين ومنهم عبدالواحد الخميس.
ـ [الموسى] ــــــــ [23 - 08 - 05, 04:10 م] ـ
اخي السنيدي: هل من الممكن ان اقتني هذه الرسالة. . ارجوا منك ارشادي الى ذلك
ـ [عمر السنيدي] ــــــــ [28 - 08 - 05, 03:16 م] ـ
لم يطبع الكتاب
ويمكن أن تستفسر من المؤلف على بريده