فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60024 من 72678

# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.

وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.

# وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.

#كتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري:أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق"عشرين درهمًا وشاة". وفي هذا جواز إعطاء القيمة.

وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في"جواز إخراج زكاة الفطر دراهم"فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.

3.ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلًا من مد القمح المدني."وهؤلاء قد غيروا نص الحديث"

4.قال محمد بن الحسن الشيباني ردًاعلى الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولابد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا.

"وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد باخراجها من غالب قوت أهل البلد فلابد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقودًا".

5.أجمع أهل العلم على أن المراد"بالطعام"المذكور بالحديث هو"القمح".

6.أورد الإمام مالك بسند صحيح:"أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولايطلبون الطعام.

7.من قال باخراجها نقودًا: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم.

فأرجو الرد وتوضيح الحق والصواب.

وجزاكم الله خيرًا

الليث السكندري02 - 12 - 05, 06:25 PM

قول شيخ الإسلام وهو أن الأصل منع إخراجها نقود ولكن يباح لحاجة الفقير هو الأرجح و سأحاول الإكمال فيما بعد لأني منشغل جدا الآن

الليث السكندري

أما عن عدم انفراد أبو حنيفة بالقول بإخراجها نقدا فهذا صحيح

أما حديث معاذ فضعيف لأن طاووسا لم يلق معاذا رضي الله عنه

و ما ورد عن معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد خالفه فيه غيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

و اما القول بأنا إذا فتحنا باب القياس والاجتهاد باخراجها من غالب قوت أهل البلد فلابد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقودًا"."

فالرد بقول ابن عباس رضي الله عنه (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم و طعمة للمساكين ) )فقوله طعمة يدل على أن العلة أنها طعام

أما الإستدلال ب

# حديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر:لا، فحتكما إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أوكما قال صلى الله عليه وسلم-فدل على جواز تغير النوع-.

فهذا لم يغير جنس الزكاة و لكن تزكى بما هو اعلى من نفس جنسها كمن يتزكى في الفطر بصاع و نصف من البر بدلا من الصاع

و يرجح قول ابن تيمية السابق ذكره (( وهو أن الأصل منع إخراجها نقود ولكن يباح لحاجة الفقير ) )قول الله عز و جل (( و الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ) )فجعل الزكاة حقا للفقير فله ان يقتنيها بالشكل الذي يسد حاجته

فهد السندي

من اشهر العلماء المعاصرين يفتي بجواز اخراجها نقدًا؟

أبو يوسف التواب

الشيخ العالِم الفقيه/ عبدالله الركبان ممن يرى جواز إخراجها نقدًا،

وغيره كثير من خارج هذه البلاد.

أبو يوسف التواب18 - 09 - 08, 11:51 PM

إخراج زكاة الفطر نقدا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83606

بحث عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=897580

يحيى خليل

الحمد لله

اللهم لك الحمد على نعمتك، ولك الشكر أن أرسلتَ إلينا رسولًا كريما، صادقًا أمينا.

أمرنا ونهانا.

فليس هناك من أمرٍ أفضل من أمره، فقد جعلتَ له السمع والطاعة، ولم تجعلها لأحدٍ من خلقك في هذه الأمة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت