فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 872 من 72678

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [14 - 10 - 04, 07:25 ص] ـ

نستأنف هالحين إن شاء الله تعالى

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [14 - 10 - 04, 07:40 ص] ـ

(كتاب القضاء)

على الإمام نصب قاض يحكم ... بين العباد وهو حر مسلم

مكلف عدل بسمع وبصر ... ونطق ايضا متيقظ ذكر

وكونه مجتهدا بأن عرف ... في النحو والتصريف واللغه طرف

ومن كتاب الله والحديث ما ... يدري به أحكام كل منهما

كالنسخ والعموم والإجمال ... مع علمه بطرق الاستدلال

وموضع الإجماع والخلاف ... فمثل هذا للقضاء كافي

لا فاسق إلا إذا ولاه ... ذو شوكة فليعتبر قضاه

ويستحب كونه وسط البلد ... وأن يكون بارزا لمن قصد

بمجلس حرا وبردا معتدل ... متسع بغير مسجد جعل

وليسو بين صاحبي خصام ... في اللحظ والجلوس والكلام

ولم يجز قبوله لما حصل ... هدية من أهل ذلك العمل

أو غيرهم ممن له خصومه ... أو كان فوق عادة قديمه

ويكره القضاء حالة الغضب ... والحر والبرد الشديد والتعب

والحزن والسرور والأوجاع ... كمرض وشهوة الجماع

وفي الظما والجوع والنعاس ... وما يسيء خلقه للناس

وما له أن يسأل الذي ادعي ... عليه إلا بعد دعوى المدعي

ولا له تحليفه إذا نكل ... حتى يكون المدعي في ذا سأل

ولا يلقن حجة لواحد ... ولا له تعنت في الشاهد

بل حيث ما قد أثبتت عدالته ... بأن يزكى جوزت شهادته

ولم تجز على عدو بل له ... وعكسه اجعل فرعه وأصله

ويحكم القاضي على من غابا ... للجحد وليكتب به كتابا

ينهي لقاضي بلدة المطلوب ... ما قد جرى في ذلك المكتوب

مع شاهدين يشهدان بالقضا ... وليعمل الثاني بكل ما اقتضا

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [14 - 10 - 04, 07:58 ص] ـ

(باب القسمة)

ومن دعى شريكه ليقسما ... مالا يضر قسمه فليقسما

بقاسم مكلف حر ذكر ... يكون عدلا حاسبا لا من كفر

فإن أقاما قاسما لم يفتقر ... في كونها صحيحة لما ذكر

أو كان في المقسوم ما يقوم ... فباجتماع قاسمين يقسم

وبعد أن تعدل الأجزاء ... ففي رقاع تكتب الأسماء

تدرج كل رقعة بشمعه ... وليخرجوا لك جزء رقعه

(باب الدعوى)

والمدعي إن كان معه بينه ... فليحكم القاضي له بالبينه

أو لم يكن فليحلف الذي ادعي ... عليه أو يردها للمدعي

فباليمين يستحق ما ادعى ... وإن أبى فقوله لن يسمعا

ولو تداعى اثنان عينا معهما ... تحالفا وقسمت عليهما

وإن تكن مع واحد فقط حكم ... له بها مع اليمين المنحتم

ومن على أفعال نفسه حلف ... بت اليمين مطلقا كما وصف

أو فعل شخص غيره فإن نفى ... كفاه نفي علمه إذ حلفا

(باب الشهادات)

ولم تجز شهادة إن لم نجد ... معها شروطا خمسة فيمن شهد

فحيث كان مسلما مكلفا ... وكان حرا ذا عدالة كفى

والعدل من لم يرتكب كبيره ... ولم يكن ملازما صغيره

ولم يكن ذا بدعة بها نسب ... للفسق مأمون الأذى إذا غضب

وتركه الرذائل المسيئه ... بمثله حرصا على المروءه

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [14 - 10 - 04, 08:11 ص] ـ

فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان

ثم الحقوق كلها ضربان ... هما حقوق الله والإنسان

ثانيهما ثلاثة أشياء ... في اثنين منها تقبل النساء

فكل ما يغلب في الرجال ... وكان مقصودا لغير المال

كالقذف والطلاق والوصايه ... والجرح والتعديل والجنايه

فالشرط في ثبوته عدلان ... لا بالنسا أصلا ولا الأيمان

وكل ما يطلع الرجال ... عليه والمقصود منه المال

كالبيع والخيار والإقاله ... والرهن والضمان والحواله

فاثنان أو ثنتان مع عدل ذكر ... أو اليمين بعد عدل معتبر

وكل ما خص النسا بالعاده ... كالحيض والرضاع والولاده

فثابت بما مضى أو أربع ... لا باثنتين مع يمين المدعي

أما حقوق الله وهي الأول ... فليس فيها للنساء مدخل

بل الرجال فالزنا بأربعه ... إن شهدوا برؤية المجامعه

وغيره من الحدود اثنان ... ومن أتى بهيمة كالزاني

لكن لشهر الصوم بالهلال ... عدل رآه ليلة الكمال

فرع

إن يشهد الأعمى بشيء لم يجب ... في غير خمس وهي موت ونسب

والملك والإقرار ممن لزمه ... بضبطه إلى الأدا والترجمه

ولم تجز شهادة امرىء بجر ... نفع له أو دفعها عنه ضرر

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [14 - 10 - 04, 08:26 ص] ـ

(كتاب العتق)

يصح عتق مالك مكلف ... حر رشيد مطلق التصرف

بصيغة صريح او كنايه ... كأنت حر معتق مولايه

ومن لبعض عبده قد أعتقا ... سرى عليه في الجميع مطلقا

أو أعتق الشريك ملكه سرى ... أيضا لباقي العبد حيث أيسرا

بقيمة الشقص الذي قد فوته ... على الشريك وليؤد قيمته

وكل عبد صار ملك أصله ... أو فرعه فاحكم بعتق كله

(باب الولاء)

ثم الولاء حق كل معتق ... به يصير عاصبا للمعتق

من بعد كل عاصب قريب ... وحكمه كالإرث في الترتيب

وانقله بعد معتق لعاصبه ... أعني به الذكور من أقاربه

فمعتق لمعتق فالعاصب ... بنفسه مقدم الأقارب

وهكذا كإرثهم من النسب ... أي بالجهات أولا ثم الرتب

إلا أخا وابن أخ فقد حجب ... كلاهما عن الولا جدا لأب

فإن فقدت سائر الموالي ... صار الولا حتما لبيت المال

فإن يكن حرا فمعتق الأب ... فعاصب فمعتق أبا الأب

وهكذا ترتيب كل مرتبه ... ولم يجز بيع له ولا هبه

وتنقص الأنثى عن الرجال ... إذ لم تعصب مطلقا بحال

بل عصبت عتيقها والمنتمي ... له بقرب أو ولاء فافهم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت