ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [02 - 02 - 05, 03:03 ص] ـ
لا أدري من طرح الموضوع، وقد وجدت فتوى - من خلال موقع المنجد - لعله يستفاد منه:
السؤال:
ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
"كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قِرانًا وإفرادًا وتمتعًا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلًا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلًا كان جائزًا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى"انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 58)
ـ [ابن نائلة] ــــــــ [02 - 02 - 05, 05:41 ص] ـ
ليس الإشكال ههنا
الإشكال، هل يصير حجه تمتعا أم لا؟
ـ [حارث همام] ــــــــ [02 - 02 - 05, 10:37 ص] ـ
وعلى من يلزم الدم إذا كان موكلًا أو أجيرًا.
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [02 - 02 - 05, 05:08 م] ـ
بعث لي الأخ الفاضل عبد الله المحمد الجواب عن هذا فجزاه الله خيرًا
[[الفتوى رقم 1820ص367 ج 11 من فتاوى اللجنة تحت باب الهدي والأضحية.
من سؤال طويل وكذلك الجواب وخلاصة الجواب قول اللجنة( ... ولو كان اعتمارك عن نفسك
وحجك عن غيرك لعموم قوله تعالى"فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي"الآية
فعمّ الله من قصد الحج وقت إعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته وعمّ من اعتمر وحج عن نفسه
ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره ولم يفرق سبحانه بين ذلك
في اعتباره متمتعًا ووجوب الهدي.) . أ. هـ] ]
وفقه الله