ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [05 - 01 - 05, 07:23 م] ـ
قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سُنّة، وطلاق بدعة:
فطلاق السنة:
أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها.
والبدعي:
أن يطلقها في حال الحيضِ، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا.
وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة:
وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها.
"تفسير ابن كثير" (4/ 379) .
ـ [الاعتصام] ــــــــ [05 - 01 - 05, 07:44 م] ـ
قد يشكل اعتبار طلاق غير المدخول بها ليس على السنة وقد رفع الله الجناح عمن طلّق فيه (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة)
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [06 - 01 - 05, 12:33 ص] ـ
لا يشكل إن شاء الله، وقوله تعالى {لا جناح ... } يدل على الإباحة
مع ملاحظة أنها قد تطلق وهي حائض!
ولعل المقصود من قول ابن كثير"لا سنة"أنه لم يرد منه صلى الله عليه وسلم (الأمر) بتطليقها في هذه الحال كما ورد في تطليقها طاهرا قبل الجماع أو حاملا
والله أعلم
ـ [د. هشام عزمي] ــــــــ [06 - 01 - 05, 08:01 م] ـ
فائدة جميلة! لا حرمنا الله من علمك يا شيخنا.
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [07 - 01 - 05, 12:14 ص] ـ
جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل ونفع بك