فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1162 من 72678

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [24 - 01 - 05, 12:11 م] ـ

هذا هو السؤال

ـ [أبو عمرطارق] ــــــــ [24 - 01 - 05, 12:57 م] ـ

السلام عليكم

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، فجحشت ساقه، أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له، درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال:إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر تسع وعشرون.) صحيح البخاري 378

(أن رسول الله ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) صحيح البخاري 289

ـ [ Abou Anes] ــــــــ [24 - 01 - 05, 02:28 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخي إحسان،

صلى القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وراء هارون الرشيد بعد أن أفتاه الإمام مالك بعدم نقض الوضوء من الحجامة وقد أحجم هارون الرشيد قبيل الصلاة، بينما القاضي أبو يوسف كان يرى إنتقاض الوضوء.

والمالكية يرون جواز القنوت في الفجر أو قسم كبير منهم على الأقل.

ذكرت هذا من باب الإستئناس فقط وليس استدلالا لمسألة، فالله أعلم بالجواب الصحيح.

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [24 - 01 - 05, 03:11 م] ـ

جزاكما الله خيرا

هذا هو الظاهر أنه يلزمه السجود

وإذا كان كثير من الأئمة الذين يرون بدعية القنوت يرون وجوب متابعة الإمام إذا قنت فأولى أنه يجب عليه متابعته في سجود السهو في هذه المسألة.

وقد أُمر المأموم بمتابعة الإمام ونُهي عن الاختلاف عليه، وحتى لو صلَّى جالسًا - مع أن القيام في الصلاة من الأركان - فإن المأموم يؤمر بالجلوس.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".

رواه البخاري (689) ومسلم (414) .

ومعنى"فلا تختلفوا عليه"أي: في الأفعال، وهو ما فسَّره الحديث نفسه بقوله"... فإذا ركع فاركعوا ..."، وليس كما قاله بعض الفقهاء من أنه الاختلاف في النية، ولا الاختلاف في الحال.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:

فتبيّن بهذا أنَّ الحديثَ لا يُراد به اختلافُ النِّيةِ، ولهذا جاء التَّعبيرُ النَّبويُّ بقوله:"لا تختلفوا عليه"ولم يقل: لا تختلفوا عنه فتنووا غير ما نَوى، وبين العبارتين فَرْقٌ، فإذا قيل: لا تختلفْ على فلان: صار المرادُ بالاختلافِ المخالفة، كما يُقال: لا تختلفوا على السُّلطان، أي: لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمرُكم به مِن المعروفِ، وقد فَسَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم عَدَمَ المخالفةِ بقوله:"فإذا كَبَّرَ فكبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركعوا ..."إلخ الحديث.

فصار المرادُ بقوله:"لا تختلفوا عليه"أي: في الأفعالِ.

"الشرح الممتع" (4/ 258) .

[مع أن الاختلاف في عدم السجود مع الإمام أوضح من عدم متابعته في القنوت البدعي؛ وذلك لوضوح الاختلاف في الهيئة في حال عدم السجود معه، وعدم وضوح ذلك فيما لو ترك متابعته في القنوت]

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت