فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 2248

غيره مقامه وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأجرة - وتقدم التنبيه على بعضه قريبا - أو استأجر دارا جارها رجل سوء ولم يعلم فله الفسخ إن لم يزل سريعا بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى والإمضاء بلا أرش فلو لم يعلم حتى انقضت المدة لزمته الأجرة ولا أرش له ويصح بيع العين المؤجرة ورهنها ولمشتريها الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم ولا تنفسخ بشراء مستأجرها ولا بانتقالها إليه بإرث أو هبة أو وصية أو صداق أو عوض في خلع أو صلح ونحوه فيجتمع لبائع على مشتر الثمن والأجرة وإن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها وإن كان المشتري أجنبيا فرد المستأجر الإجارة عادت المنفعة إلى البائع ولو وهب العين المستعارة للمستعير بطلت العارية ولو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل - فقال الموفق لا يصح بيعها - وقال المجد: قياس المذهب الصحة قال في الإنصاف وهو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت