فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 2248

فصل - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين

فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم أنه قتله وثبت حقهم قبله فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينا وبرئ ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة عليه وحضور المدعى أيضا وتختص الأيمان بالورثة الذكور دون غيرهم فتقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة وإن كان واحدا حلفها وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا وإن كانوا أكثر حلف منهم خمسون: كل واجد يمينا وإن كانوا أقل فإن انقسمت من غير كسر مثل: أن يخلف المقتول ابنين أو أخا وزوجا - حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا وإن كان فيها كسر جبر عليهم كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين وإن كانوا ثلاثة بنين حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت