فهرس الكتاب
الصفحة 1816 من 2248
فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره ويستحب إحضار شاهدين ويجب أن تكون الآلة ماضية وعلى الإمام تفقدها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها فإن عجل واستوفى بها عزر وإن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل وإلا أمره بالتوكيل فإن ادعى المعرفة فأمكنه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر فإن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه وإن كان بعيدا كالوسط والرجلين لم يقبل ثم إن أراد لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد
حجم الخط: