فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2248

وهو العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ويكون العقد لازما ويلزمه الوفاء بها فإن هادنهم غيرهما لم تصح ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد فمتى رأى المصلحة في عقدها لضعف المسلمين عن القتال أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك جاز ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة ولو فوق عشر سنين وإن هادنهم مطلقا أو معلقا بمشيئة كما شئنا أو شئتم أو شاء فلان أو ما أقركم الله عليه لم يصح وإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبر فالكل ناقضون وإن أنكر من لم ينقض على الباقين بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو راسل الإمام باني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت