فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 2248

فصل: ويرث مجوسي

ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم فأن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت