فهرس الكتاب
الصفحة 1802 من 2248
كأب وأجنبي في قتل ولد وكحر وعبد في قتل عبد وكمسلم وذمي في قتل ذمي وخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه: بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي كمكره أبا على قتل ولده وسقط عن غيرهم ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك
حجم الخط: