فهرس الكتاب
الصفحة 1679 من 2248
وهو شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزيز في جانبه أو حد زنا في جانبها.
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا في طهر أصابها فيه أولا في قبل أو
حجم الخط: