فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 2248

الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت ولا تجب إلى على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه والوصية بالمال التبرع به بعد الموت ويصح من البالغ الرشيد سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا ومن المحجور عليه لفلس ومن العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال وفي المال أن ماتوا على الرق فلا وصية لهم ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء له ثم استغنى وتصح من المحجور عليه لسفه بمال لا على أولاده ومن مميز عاقل لا من سكران ومجنون ومبرسم وطفل دون التمييز ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت إذا لم يكن مأيوسا من نطقه كقادر ولا من أخرس لا تفهم إشارته فأن فهمت صحت وتصح في إفاقة من يخنق في أحيان والضعيف في عقله أن منع ذلك رشده في مال فكسفيه وأن وجدت وصيته بخطة الثابت بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها وأن تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد أن يقتل لأن الأصل بقاؤه وعكسها ختمها والإشهاد عليها ولم يعرف أنه خطه لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به لا بإشهاد عليها وعكس الوصية الحكم فأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت