فهرس الكتاب
الصفحة 1105 من 2248
والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه وكذا دعوى تلف ولو بسبب خفي من سرقة أو ضياع ونحوه فإن ادعاه بسبب ظاهر: كحريق وغرق وغارة ونحوها لم يقبل إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية ويكفي في ثبوته الاستفاضة فإذا ثبت فالقول قوله في التلف مع يمينه وتقدم في الرهن والوكالة ويقبل قوله في الإذن في دفعها إلى إنسان وأنه دفع وما يدعيه من خيانة وتفريط ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك والحاكم فإن منع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم أدعى تلفا لم يقبل إلا ببينة ولو سلم وديعة إلى غير ربها كرها أو صادره
حجم الخط: