فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 2248

حكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وفي وجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك فإذا طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقر عليه وأن طلق أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عند على ما بقي من طلاقها وأن نكحها الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا وإن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار ونقرهم على فاسد نكاحهم وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت