فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 2248

في الحال أي نوع كان من المال ولو غير نقد قل أو كثر ويجوز إخراج الخمس من غيره ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه: كالخراج وكما له رد خمس الفيء والغنيمة له أيضا رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها لأنه أخذ بسبب متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ ويجوز لواجده تفرقته بنفسه وباقيه له ولو ذميا ومستأمنا بدارنا ومكاتبا وصغيرا ومجنونا ويخرج عنهما الولي إلا أن يكون واجده أجيرا فيه لطالبه فلمستأجره ولو أستؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له لا لمستأجر وإن وجد عبد فهو من كسبه لسيده وإن وجد واجده من موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه هذه الأرض أو في طريق غير مسلوك أو خربة أو في ملكه الذي أحياه ـ وإن علم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت