فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 2248

ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه: إلا يجد ما يواريه غيره فيوارى عند العدم فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب دابته وسار أمامه فلا يكون معه ولا يصلي على مأكول في بطن سبع ومستحيل بإحراق ونحوها ولا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء ـ الصلاة على غال: وهو من كتم غنيمة أو بعضها وقاتل نفسه عمدا ولو صلى عليهما فلا بأس كبقية الناس وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدي بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا أحق ويصلى على كل عاص: كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو غيرهم وعلى مدين لم يخلف وفاء ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون ماله فيئا قال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم وإن وجد بعض ميت تحقيقا: غير شعر وظفر وسن ـ غسل وكفن وصلى عليه ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلى على جملته وإلا سنت الصلاة ولم تجب ثم إن وجد الباقي صلى عليه ودفن بجنبه ولم ينبش ولا يصلى على ما بان من حي كيد سارق ونحوه ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت