فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2248

فصل. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين

لأن الأصل عدم الرضاع في المسئلة الأولى وعدم وجود الرضاع المحرم في الثانية لكن تكون من الشبهات تركها أولى"قاله الشيخ"وإن شهد به امرأة واحدة مرضية على فعلها أو فعل غيرها أو رجل واحدة ثبت بذلك ولا يمين وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت