فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 2248

النكاح فإن صدقته أو ثبت ببينة فلا مهر لها وإن أكذبته فلها نصف المهر وإن قال بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم فإن رجع عن ذلك وأكذب نفسه لم يقبل في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك فإن قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو ابنة أختي أو أمي من الرضاع وأمكن صدقه فهو كما لو قال أرضعتني وإياها سواء أو قال هذه حواء والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الإقرار بالرضاع وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت1 وإن ادعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل - وفي الترغيب والبلغة لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين - وإن كانت الزوجة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة

1 لما كان هو المدعي كانت شهادة أبيه أو أمه مثلا غير مقبولة لأن الشهادة في حين قيام الدعوى من قبله تعتبر لحظة فكانوا متهمين فيها للقرابة التي بينه وبينهم وقبلت شهادة أبيها لعدم اتهامه في جانب الزوج ومن ذلك تفهم التعليل لما ذكر بعد هذه المسئلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت