فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 2248

باب الإجارة1

وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم ويستثنى من مدة معلومة ما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر رضي الله عنه2.

وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على وفق القياس ولا تصح إلا من جائز التصرف وتنعقد بلفظ آجرت وما في معناه إضافة إلى العين: نحو آجرتكها أو أكريتكها أو إلى النفع: نحو آجرتك،

1 للإجارة أركان وشروط. أما أركانها فخمسة: المتعاقدان، والعوضان، والصيغة. وأما الشروط فستأتيك في سياق كلامه.

2 فإن عمر رضي الله عنه قسم بعض أرض العنوة على الغانمين ملكا لهم، ولم يقسم بعضها بل تركه وقفا على المسلمين كمصر فقد تركها في أيدي أربابها بالخراج ولم يقدر لذلك مدة، فهذه مستثناة من ذلك الشرط وباقية على حالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت