فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 2248

لعدم انعقاد الصلاة بتركها فذكره بعد شروعه في قراءة التي بعدها بطلت التي تركه منها فقط فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته وإن ذكره قبله عاد لزوما فأتى به وبما بعده نصا فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده وإن سجد سجدة ثم قام فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس وإلا جلس ثم سجد وإن كان جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلا فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط فإن علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم فإن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد وسلم وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم وإن ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعليه وقيل السجدة الثانية زيادة فعلية1 وقيل السجدة الثانية زيادة

1 يريد أن التشهد قبل السجود زيادة فعلية إذ ليس هذا محل جلوس، فإن كان سهوا وجب له سجود وإلا بطلت الصلاة به. وأما بين السجدتين فالسجود لسهوه مسنون وعمده لا يبطل الصلاة لأن ما بين السجدتين محل جلوس مشروع فلم يزد فيه غير ألفاظ التشهد وهي ذكر مشروع في الصلاة لا تبطل به في غير محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت