فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 2248

الطلاق بالرجال، فيملك الحر والمعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين ولو طرأ رقه كلحوق ذمى بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين وإن كان تحته حرة فلو علق الطلاق الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاث وإن علق الثلاث بصفة لغت الثالثة ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث ولو عتق بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت