فهرس الكتاب
الصفحة 681 من 2248
فصل: السادس: أن يكون معلوما لهما
برؤية تحصل بها معرفته مقارنة له وقت العقد أو لبعضه إن دلت على بقيته وإلا فلا تكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش ورؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة
حجم الخط: