فهرس الكتاب
الصفحة 1740 من 2248
فصل. وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة وحرمتا ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة إن كان ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة
حجم الخط: