فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2248

وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة1 وإن كان دخل بها فلها مهرها وحرمتا عليه وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ولو تزوج كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وإن كان زوج الصغيرة دخل حرمت عليه الصغيرة وكل من قبلنا بتحريمها فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها.

1 مراده أن للزوج نكاح الصغيرة إذا لم يكن دخل بالتي أرضعتها وإلا حرمتا كما صرح بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت