فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2248

طلقتين أو عتقا معا لم يملك ثالثة فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها ويأتي في الرجعة وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو الطلاق لي لازم أو الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فصريح منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به ويقع ثلاث مع نيتها ومع عدمها واحدة فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به وإلا وقع بالكل واحدة واحدة وإذا قال أنت طالق ثلاث فثلاث كنيتها بانت طالق ثلاثا1 أو طالق الطلاق وعنه واحدة: اختاره أكثر المتقدمين ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة وأنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا فإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة - قال في الرعاية ما لم يكن له نية - أو أنت طالق واحدة بل هذه: طلقتا وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأوليين كما لو قال هذه أو هذه بل هذه طالق وإن قال هذه وهذه أو هذه طالق وقع بالأولى وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق - ويأتي في باب الشك في الطلاق له تتمة - وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره"بالمثلثة"أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو كعدد الحصى ألف أو بعدد الحصى

1 معنى هذا على ما يظهر أن يكرر القول ثلاثا فهو كما إذا جمعها في لفظ مع النية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت