فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 2248

وإن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ولو أقام حد زنا أو قذف أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط وإن كان الاستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة لكن لا يجوز الاستيفاء حتى يوكله الباقون فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت