فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 2248

ويسقط عنه إثم الغصب وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة وليس لمن عي عتده أخذ شيء منها ولو فقيرا وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من أثمه لا من أثم الغصب ولو رده وأرث الغاصب للمغصوب منه مطالبته في الآخرة نصا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت