فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 2248

لأجنبي أو لبعض ورثته1 فلهم الرد بعد موته ومن أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه بقدره وأن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو يزيد على الثلث وقال ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه أو كان المجاز مبلغا معلوما لم يقبل قوله ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه.

1 يريد أو لبعض ورثته بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت