فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2248

بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصي له فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه ولو بيع شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فلا شفعة له ولو كان الموصى به زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله فلا زكاة فيه وأما اعتبار قيمة الموصى به فيوم الموت ويأتي في باب الموصى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت