فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2248

في علفه فأن مات فالباقي للورثة وأن وصى لحي وميت يعلم موته أو لم يعلم فللحي النصف ولو لم يقل بينهما وكذا أن وصى لحيين فمات أحدهما وأن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ما له فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين وأن وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتها الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما وأن ردوا بطلت وصية الوارث وللأجنبي المعين له ولو وصى لهما بثلثي ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث وأن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس ولو وصى له ولجبريل أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث ولو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين: ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة ولو وصى له ولله أو له ولأخوته قسم نصفين ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ونصفه للفقراء ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا وأن وصى به لزيد وللفقراء والمساكين فله تسع فقط والباقي لهما ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير المساجد ولو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى ويجعله في الماء صرف في عمل سفن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت