فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2248

لمنفعته في الحرب وأن كان له طبول تصح الوصية بجميعها فله أحدها بالقرعة ولا تصح بمزمار وطنبور وعود لهو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم: فإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه في الوصية ويقضي منه دينه وأن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث تحدث على مللك الميت فيقضي منها دينه ويجهز منها أن كان قبل تجهيزه ولو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت