فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 2248

زوج أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها ونفقتها على مالك نفعها وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها ويعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها وأن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ولو مات الموصى له بنفعها أو الموصى له برقبتها فلورثة كل واحد منهما ما كان له وأن وصى لرجل يجب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما ويجبر الممتنع منهما وتكون النفقة على قدر قيمة حق كل واحد منهما وأن وصى له بخاتم ولآخر بفصه صح وليس لواحد منهما الانتفاع به إلا بإذن الآخر وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه وأجبر الآخر عليه وأن وصى له بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه وأن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد فأن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له أنظاره أو عكسه فالحكم للوارث - وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب - وأن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح: فأن أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية برقبته وأن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال وأن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له وأن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح فأن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت