فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2248

إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وأن كانوا ثلاثة فله الربع فأن كان معهم بنت فله تسعان وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت وبضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين وبضعفيه ثلاثة أمثاله بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وهلم جرا وأن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له كمن يوصى بنصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له وأن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه أو بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين وأن قال بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون تضم إلى المسألة فتكون ستين سهما وأن وصى بمثل نصيب وارث أو كان: فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فأن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع وأن خلف ثلاثة بنين فله الخمس وأن كانوا أربعة فله السدس ولو كانوا أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم: إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما فتصح من اثنين وستين سهما له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر وأن قال بمثل نصيب خامس لو كان: إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت