فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 2248

مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين أن أجازا: تصح من أربعة وعشرين وأن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون من أحد وعشرين: الوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة: ولكل واحد من الابنين سبعة وأن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبة في وفق مسألة الرد وللمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة وللذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت