فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 2248

الابن إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو غير أخيهن أو أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كله: كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن اجعلها من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤم لأنه ضر نفسها وما انتفع وكذا أخت لأب مع الأخت لأبوين وكذا في بنات ابن الابن مع بنت الابن وفرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل فرض البنات والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء: إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل كالأخوة: فبنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن فأن كان معهن أم فلها السدس ويبقى للأخت سدس فأن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس وأن كان معهم أم عالت إلى ثلاث عشر وسقطت الأخت وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فأن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين وسقط ولد الأب أختا كانت أو أخا أو أخوات أو أخوة وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فأن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت