فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 2248

كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته وأقسم الباقي على مسألة الرد فأن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد صحت المسألتان من مسألة الزوجية وأن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الزوجية1 أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية: - فزوج وجدة وأخ وأم مسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين أضرب إحداهما في الأخرى يكن أربعة وأن كان مكان الزوج زوجة فأضرب مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وأن كان مكان الجدة أخت من الأبوين انتقلت إلى ستة عشر وأن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وأن كان معهن جدة صارت من أربعين وأن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه أخذ الفاضل عن الزوج كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا وأن وافق الباقي مسألة الرد بجزء فأرجع مسألة الرد إلى وفقها ثم أضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية كأربع زوجات وثلاث

1 قوله ومن له شيء من مسئلة الزوجية غير ظاهر والصواب أن يقال: ومن له شيء من مسئلة الرد إلخ وبالبحث في المثال الذي ذكره يتضح لك وجه تصويبنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت