فهرس الكتاب

الصفحة 1339 من 2248

اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء وأما الموسران إذا عتق عليهما: فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت