فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 2248

بعد تدبيري وأنكر السيد فقوله وكذا ورثته بعده ولا يعتق ما ولدته قبل التدبير لأنه لا يتبعها فيه وولد المدبر يتبع أمه لا أباه وإذا كاتب المدبر أو أم ولده أدبر المكاتب صح فأن أدى عتق وأن مات سيده قبل الأداء عتق أن حمله الثلث وإلا عتق منه بقدره وسقط من الكتابة بقدر ما عتقه منه وهو مكاتب فيما بقي وأن دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه وإذا عتق بالكتابة كان ما في يده له وأن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة كان ما في يده للورثة لأكسبه لأن كسب المدبر في حياة سيده لسيده وبعدها له وأن مات السيد قبل العجز وأداء جميع الكتابة عتق بالتدبير وما في يده للورثة أيضا وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو موسرا فأن مات المدبر عتق نصيبه أن خرج من الثلث وأن لم يف نصيبه بقيمة حصة شريكه وأن كان يفي سري في بقيته ويعطي لشريكه قيمة حصته وتقدم آخر الباب قبله وأن عتق الشريك نصيبه قبل موت السيد المدبر وهو موسر عتق وسرى إلى نصيب شريكه وغرم قيمته لسيده وأن دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير أن لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه وأن كان يفي بها سرى إليها كما تقدم وأن قال لعبدهما أن متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصيبه حر لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا وإذا أسلم مدبر كافر أو قنه أو مكاتبه بيع عليه وأن أنكر السيد التدبير ولا بينة حلف على البت وأن كان المنكر ورثة السيد بعد موته حلف كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت