فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 2248

ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبل الأداء والإبراء وأن كاتبه على دنانير فأبرأه من دارهم أو بالعكس لم تصح البراءة إلا أن يزيد بقدر ذلك مما لي عليك ولو كان في ملكه ما يؤدي فهو عبد ما بقي عليه درهم فأن أبرأه بعض ورثته من حقه منها وكان موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده بعد الأداء فله فأن مات أو قتل ولو كان القاتل السيد قبل الأداء انفسخت الكتابة ومات عبدا وكان ما في يده لسيده وأن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق أن لم يكن فيه ضرر فلو أبى جعله الإمام في بيت المال ثم أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم بعتق المكاتب في الحال وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره وإذا أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا فله أرشه أو عوضه أن رده ولم يبطل عتقه وإذا احضر مال الكتابة فقال السيد هذا حرام أو غصب فأن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له وكذلك نفقة الزوجة وصداقها وكل حق أو عوض في عقد فأن أنكر ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه ثم يجب أخذه ويعتق فأن نكل عن اليمين لم يلزم السيد قبوله وأن حلف قيل للسيد: إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق فأن قبضه وكان تمام كتابته عتق العبد ولم يمنع السيد من التصرف فيه أن لم يقر به لأحد وعليه أثمه فيما بينه وبين الله وأن أدعى أنه غصبه من فلان لزمه دفعه إليه فأن أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه لأنه لم يبق عليه حق وأن لم يبرئه ولم يقبضه كان له دفع ذلك إلى الحاكم لينوب الحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت