فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 2248

ومن أنتقل إليه يقوم مقامه مكاتبه يؤدي إليه ما بقي من كتابته فإذا أدى إليه عتق وولاؤه لمن انتقل إليه وأن عجز عادقنا وأن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب فله الرد أو الأرش ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب وتصح وصية السيد لمكاتبه ودفع زكاته إليه وأن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط وسواء كانا لواحد أو لاثنين وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق فان جهل الأول بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته وأن أسر فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وأن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ومن مات وفي وراثه زوجة لمكاتب انفسخ نكاحها وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة أو غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت