فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2248

زوج من شئت أو من ترضاه ويتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء وليس للوكيل ولا للولي أن يتزوجها لنفسه ويجوز لولده ومقيدا كزوج فلانا بعينه ويشترط قول ولي أو قول وكيله لوكيل زوج زوجت فلانة فلانا أو زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك ويقول ويكل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان ووصى كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ - قال ابن عقيل صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره أوصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي - فيقوم الوصي مقامه مقدما على من يقدم عليه الموصي فأن كان الولي له الإجبار فذلك لوصيه فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى وأن كان يحتاج إلى أذنها فوصيه كذلك ولا خيار لمن زوجه إذا بلغ وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله نصا وكذا من لم يثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته فان وكله الزوج في قبول النكاح أو وكله الأب في قبوله كابنه الصغير صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت