فهرس الكتاب

الصفحة 1419 من 2248

وأفضل وله فعل ذلك مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها أو كان له مال ولكن لم يزوج لقصور نسبه أو له مال غائب بشرطه1 فإن وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو بتفويض بضعها أو بذل له باذل أن يزنه أو أن يهبه أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تجحف بماله لم يلزمه والقول قوله في خشية العنت وعدم الطول حتى لو كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله ونكاح من بعضها حر أولى من أمة ومتى تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا حال النكاح أو لم يكن يخشى العنت فرق بينهما فإن كان قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر وأن أكذبه فله نصفه وإن كان بعد الدخول فعليه المسمى جميعه وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان2 ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه لم يبطل نكاحها وأن تزوج حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز له نكاح أمة ولو جمع بينهما في عقد واحد وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك وكتابي حر في ذلك كمسلم وولد الجميع منهن رقيق للسيد إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته فيكون حرا قاله في الروضة وابن القيم - لعبد ومدبر وكاتب ومعتق بعضه نكاح أمة ولو فقد

1 يريد بشرطه أن يخاف العنت فإن نكاح الأمة موقوف جوازه على ذلك وهو الشرط.

2 الشرطان هما أن يعدم مهر الحرة، وأن يخاف العنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت