فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 2248

أو أمكنته من وطئها او مباشرتها أو تقبيلها طائعة أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضا بطل خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ لم تسمع وبطل خيارها نصا ويجوز للزوج الأقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة ولو بذلك الزوج لها عوضا على أن تختاره جاز نصا ولو شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلا خيار لها في الحال ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت ما لم يطأ الزوج قبل ذلك ولا يمنع زوجها من وطئها وليس لوليها الاختيار عنها فإن طلقت قبل أن تختار وقع الطلاق وبطل خيارها إن كان بائنا وإن كان رجعيا أو عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار فإن رضيت بالمقام بطل خيارها وإن فسخت في العدة بنت على ما مضى منها تمام عدة حرة فإن راجعها فلها الفسخ فإن فسخت ثم عاد فتزوجها بقيت معه بطلقة واحدة وإن تزوجها بعد أن عتق رجعت معه على طلقتين ومتى اختارت الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد وإن كان قبله فلا مهر وأن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق1 وإن أعتق الزوجان معا فلا

1 حاصل هذا أن المدبرة التي عتقت بموت سيدها لها حق الفسخ من زوجها العبد. ولكن لو فسخت المهر كله أو لا تستحق نصفه على خلاف العلماء في ذلك. ومعروف أن المدبرة تحسب حرة من ثلث مال سيدها. وإن المهر الذي تأخذه يعود على مال السيد بالزيادة. ومتى اتسع المال ترجح أن تخرج كلها عتيقة فإذا فسخت وسقط المهر فقد لا يتسع مال السيد لعتقها كلها. والشارع متشوف إلى حرية القن لتنفذ عليه جميع الاحكام الشرعية. فلذلك استثنيت هذه الصورة من حق الزوجة ومنعت من الفسخ فيها لتأخذ الصداق فيساعد على عتقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت