فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 2248

حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ وإن وجب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه وإن قالت في وقت من الأوقات رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد وإن لم يعترف ولم تكن بينة ولم يدع وطأ حلف فإن نكل أجل فإن اعترفت أنه وطئها مرة في القبل ولو في مرض يضرها فيه الوطء أو في حيض ونحوه أو في إحرام أو وهي صائمة وطاهرة ولو في الردة بطل كونه عنينا فإن وطئها في الدبر أو في نكاح سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ وإن أدعى وطء بكر فشهد بعذرتها امرأة ثقة أجل والأحوط شهادة امرأتين وإن لم يشهد بها أحد فالقول قوله وعليها اليمين إن قال أزلتها وعادت وإن شهدت بزوالها لم يؤجل وعليه اليمين إن قالت زالت بغيره وكذا إن أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة وإن كانت ثيبا وأدعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها وإن ادعى الوطء ابتداء وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها وإن أدعى الوطء ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته فقوله مع بينة فإن نكل قضى عليه بنكوله ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع مع انتشاره وإن دعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا وإن علم إن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة وإن كان لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت