فهرس الكتاب
الصفحة 1446 من 2248
لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن أسلما أو المرتد قبل انقضائها ويجب لها المسمى أن لم تكن قبضته وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة.
حجم الخط: