فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2248

الخلع وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دونه أو بما عينته فما دونه صح وإن زاد صح ولزمت الوكيل الزيادة وإن خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح الخلع ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح وإذا تخالعا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منها ولو سكت عنها كالديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل لا بقية ما خولع ببعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت