فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 2248

وثلث وسدس طلقة فواحدة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاث وإن قال أوقعت بينكن أو عليكن أو بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين على كل واحدة اثنتان وبالثلاث والأربع بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور وإن قال أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان وإن أوقع تسعا فأزيد أو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها وأوقعت بينكن طلقة فطلقة أو طلقة ثم طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثا إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى فإن قال أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت