فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2248

بحيث لا تكون معها بائنا وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق1 وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق البائن دون الخلع وترجع بالعوض2 وإن كان الطلاق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تقض عدتها وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر إلا أن يكون رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة وإن قدم بعد الموت بشهر وساعة وقعت الفرقة بالموت ولم يقع الطلاق وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح،

1 الكلام على الخلع المطلقة يحتاج إلى بيان: وذلك أن الخلع بعد إيقاع صيغة الطلاق"البائن"غير صحيح لاعتباره حيلة في الراجح عندنا والحيل كلها مردودة، وعلى هذا فلو قال لزوجته أنت طالق قبل مجيء زيد بشهر. ثم بعد ذلك بمدة خالعها نظرنا إلى قدوم زيد. فإن كان بعد الخلع بأكثر من شهر فالخلع صحيح لظهور وقوعه قبل الزمن الذي جعل مبدأ للطلاق ولا حرج فيه. والطلاق غير واقع لأنها بانت بالخلع السابق. وذلك مراد المصنف والله يعلم بقوله:"خالعها بعد اليمين إلى قوله كثرة يقع الخلع بحيث لا تكون معها بائنا"يعني أن المدة بين الطلاق والخلع لا تدخل في الشهر المقدر.

2 فرض هذه المسئلة أن زيدا قدم بعد إيقاع صيغة الطلاق بشهر وساعة لا بعد الخلع كما كان في السابق ولذلك وقع الطلاق هنا ولغا الخلع بظهور وقوعه في خلال الشهر الذي هو من العدة. وإنما ذكرت الساعة مع الشهر لأنها هي الفترة التي تفرضها لإيقاع الطلاق بعد الشهر المقدور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت